كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات انتحال شخص صفة مسئول بوزارة الإسكان زاعما قدرته على توفير شقق سكنية للمواطنين وذلك للاستيلاء على أموالهم.
القصة الكاملة لسقوط مسئول وزارة الإسكان المزيف في القاهرة
أكدت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان وزعم قدرته على توفير شقق سكنية للمواطنين وقام بتزوير كارنيهات وأوراق رسمية استطاع بها التحصل على مبالغ من 11 مواطنا.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
القبض على شخص انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة للاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته واعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النيابة تحقق مع مسئول وزارة الإسكان المزيف في عابدين
وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع المتهم الذي اعترف بارتكابه جريمة النصب على المواطنين وانتحال صفة مسؤول بوزارة الإسكان للتحصل على أموال المواطنين والنصب عليهم زاعما توفير شقق سكنية لهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبالعرض على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
واستمعت النيابة العامة لأقوال ضحايا الموظف منتحل الصفة الذين أكدوا قيامه بزعم توفير شقق لهم في الإسكان والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك إلا أنه نصب عليهم في الأموال ولم يوفر لهم الشقق.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".