قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

زعموا تسفير مواطنين للعمل بالخارج .. أصحاب 8 شركات يواجهون هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 8 شركات ومكاتب للنصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام 7 شركات، ومكتب "بدون ترخيص"، لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة لما هو معلن عنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات والمكتب (برامج سياحية دينية – تذاكر طيران – تأشيرات سياحية – مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – جوازات السفر خاصة بعملاء الشركات – طلبات زيارات خاصة وعائلية).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".