لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .