أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.
وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".
الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو
وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.
وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية.
هل يجوز الصلاة في البيت خلف إمام المسجد؟
أكد العلماء أن الصلاة في البيت خلف إمام المسجد، لا تصح شرعا، مشددين على أنه لا تجوز الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة.
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن متابعة المأموم الإمام في المسجد المجاور والمأموم في منزله، لا تجوز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن مجرد الصلاة في المنزل ومتابعة الإمام في المسجد المجاور عن طريق سماع الميكروفون ووجود فواصل من حوائط ونجوها، لا تجوز به الصلاة شرعا.
حكم صلاة الجمعة خلف الراديو أو التليفزيون
قالالدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز أداءالصلاة خلف الإمام الذى يقيمها بالتلفزيونوذلك بإجماع الأئمة.وأضاف في فتوى له، أنصلاة الجمعة خلف إمام في التلفزيونأو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا بأن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.
وأضاف أن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة، والشخص الذي يتم نقل صلاته بالمذياع، يُصلي في مكان بعيد كل البُعد عن مكان المُصلين، بما يقطع الاتصال بين الإمام والمُصلين، فلا تصح الصلاة، أما إذا كان بُعد المُصلين عن الإمام على سبيل الكثرة حيث أنهم متصلين وممتدين إلى أبعد مكان، فإنه في هذه الحالة تصح صلاتهم.
وأشار إلى أنه اشترط الفُقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسُّكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذن حاكم، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.كما اشترط كثيرٌ منهم لصحَّة صلاة الجماعة اتصال صفوفها، واتحاد مكان الإمام والمأموم فيها؛ لكون الاقتداء يقتضي التَّبعيَّة في الصَّلاة.
صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المرأة فى بيتها مقتدية بصوت إمام المسجد جائزة بشرط أن يكون البيت ملاصقًا للمسجد، ولا يوجد فاصل وتستطيع أن تتابع الإمام وصوته مرتفع وتحسب للمرأة جماعة.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « بيني وبين المسجد 10 أمتار فهل أصلى الجمعة جماعة فى المسجد وأنا فى المنزل ؟»، أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسًا على الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.
ولفت إلى أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد بحيث لا تستطيع المرأة متابعة الصلاة بصورة دقيقة، موضحًا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.
الصلاة من المنزل خلف الإمام في المسجد المجاور
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "السادة الشافعية يشترطون أن المسافة التي بين المصلى وبين أخر الصفوف التى تراها أن تكون 300 ذراعا، يعنى لو المسافة أقل من 13 متر، يبقى هنا يجوز أن تقتدى به".
وأوضح: "السادة الحنابلة اشترطوا سماع صوت الإمام فقط، فالجمعة لا يشترط أن تحرص على صلاة الجمعة، لو تباعتها تأخذ ثواب، لكن صلاة الجمعة للرجال فقط، والنساء تصلى ظهرا، فهنا يجب أن تتحقق هذه الشروط لكى تصلى خلف الإمام الموجود فى المسجد المجاور لبيتها".
[[system-code:ad:autoads]]
شروط الإمامة في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية: إنالإمام الذي يؤم المصلين في صلاتهم، من أهم شروطه: البلوغ، والتمييز، والعقل، والفقه في الدين، والحفظ للقرآن الكريم، أو لبعض أجزائه وسوره.
واستشهدت دار الإفتاء في ردها على سؤال "من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟ بالحديثالصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ»، وتعتبر الإمامة وظيفة رسمية في الدولة بالنسبة للمساجد التي تتبع وزارة الأوقاف، ولا يكلف الإمام بأمور أخرى تخالف طبيعة عمله ووظيفته.
وأشارت إلى أنه جرت العادة على أن الإمام الراتب يكون مقر عمله المسجد الذي عين فيه، أما الواعظ فينتقل من مسجد إلى آخر حسب الجدول الذي تكلفه به رئاسته.