أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.