اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، لكن بعد فترة احتجت إلى فسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة: أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَارَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
بيان المقصد من تشريع المعاملات المالية بين الناس
ومن المقرر شرعًا أن المعاملات المالية إنما شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطار جملة من الأوامر والنواهي الشرعية التي من شأنها أن تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، فمطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن، كما في "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروق" للإمام القرافي المالكي (3/ 290، ط. عالم الكتب).
تصوير وتكييف المعاملة المسؤول عنها
المعاملة المسؤول عنها هي من قبيل "المُضاربة" أو "القِراض"؛ إذ تحقق فيها أنَّ صاحب المال قد أعطى غيرهُ ماله ليتَاجر له به ويكون الربح بينهما على ما شرطا من نصف الربح الإجمالي، وهذه هي حقيقة "المُضاربة" أو "القِراض"، فهي وإن اختلفت تعبيرات الفقهاء في بيانها إلا أن المعنى يدور على أنَّه عقدٌ بين اثنين: أحدُهما يقدِّم مالًا، والآخَر يَستثمره له، على أنْ يكون للعامل جزءٌ شائعٌ من الربح، ويقال لصاحب المال: (ربُّ المال) وللعامل: (مضارِب).
وعقد المُضاربة أو القِراض من العقود المشروعة في الجملةِ بالإجماع، فقد بُعث رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم والناسُ يتعاملون بالمضاربة فيما بينهم، فأقرَّهم على ذلك وندبهم إليها، وتعامل بها المسلمون مِن بَعْدُ إلى وقتنا هذا من غير نكير بينهم، وقد نقل الإجماعَ على ذلك جماعةٌ من الأئمة، كالإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 91، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (7/ 3، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام أبي الوليد ابن رُشْد في "بداية المجتهد" (4/ 21، ط. دار الحديث).
وتصح في المضاربة مخالطة المضارب ماله بمال رب المال إذا أذن له بذلك، أو فوَّضه للعمل برأيه، وعليه صح ما قام به صاحب التجارة في المعاملة المسؤول عنها من خلط مال السائل بمال تجارته.
والأصل فيها أن يكون الربح بين أطرافها على حسب الاتفاق والتراضي بينهما وأن يكون حصة شائعة كالربع أو النصف أو نسبة مئوية من الربح على حسب الاتفاق عليها لا بقدر محدد منسوب إلى رأس المال كعشرة أو عشرين، وألَّا تقسم الأرباح إلا بعد تصفية المضاربة ما لم يتراضيا على خلاف ذلك.
حكم فسخ عقد المضاربة والآثار المترتبة على هذا الفسخ
عقد المضاربة من العقود الجائزة التي يصح فسخها بإرادةٍ منفردة من أيٍّ من طرفيها -أي رب المال أو المضارب-، وذلك مشروطٌ بأن يكون بعلم الطرفين، وأن يكون قبل شراء السلع ومباشرة العمل، وألَّا يقصد رب المال بذلك الحيلة ليختص بالربح، وإلا منع الانفراد بالفسخ منعًا ورفعًا للضرر. كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 109، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الصغير" للإمام الدردير المالكي ومعه "حاشية الإمام الصاوي" (3/ 705، ط. دار المعارف)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (5/ 142، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (5/ 46، ط. مكتبة القاهرة).
وبنحو هذا جاءت نصوص القانون المدني المصري في الشركات، فنص في مادته رقم (529) على أنه: [تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق] اهـ.
وإذا أراد الطرفان فسخ المضاربة فإن كان المال محل المضاربة ناضًّا -أي صار نقدًا- فحينئذ يحصل كل طرفٍ على رأس ماله المُضارَب به عند بداية التعاقد، مع تقسيم الربح بينهما إن وُجِدَ على ما شرطاه واتفقا عليه قبلًا، ويجوز أن يتفق الطرفان على أن يأخذ المضارب ماله بما يعادله يوم القسمة من عملات أخرى كالدولار أو غير ذلك من الجرامات الذهبية.
وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (11/ 166، ط. دار المعرفة): [(ولو أن رجلًا أعطى رجلًا دنانير مضاربة فعمل بها، ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون)؛ لأن المضارب شريك في الربح، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة. وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (2/ 224، ط. عالم الكتب): [(وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه) بأن كان دنانير وأصله دراهم (فرضي ربه بأخذه) أي: مال المضاربة على صفته التي هو عليها (قومه) أي: مال المضاربة (ودفع حصته) أي: العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه (وملكه) أي: ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح؛ لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه... (وإن لم يرض) رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه (فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه)؛ لأن عليه رد المال ناضًّا كما أخذه، وسواء كان فيه ربح أو لا] اهـ.
أما إن حصل الفسخ والمال غير ناضٍّ (لم يصر نقدًا بعد بل هو في هيئة ملابس كما هي صورة السؤال)، فإن اتفقا على بيعه والقسمة بينهما أو أن يأخذ رب المال قدر ماله ملابس جاز ذلك ولا حرج فيه، وسبيل حصول ذلك بينهما يكون بالتقويم، فتقوم الملابس ويأخذ منها رب المال بقدر ماله حسب قيمته يوم الفسخ، قال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (8/ 609-610): [(وإن انفسخ القراض، والمال عَرْض، فرضي ربُّ المال أن يأخذ بماله من العَرْض، فله ذلك، فَيقوَّم) العَرْض (عليه، ويدفع حصة العامل)؛ لأنه أسقط عن العامل البيع، وقد صدَّقه على الربح، فلا يُجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه] اهـ.
بيان موقف القانون من الآثار المترتبة على فسخ عقد المضاربة وكيفية ردِّ رأس المال
نصَّ القانون المدني المصري في الشركات على الآتي، فجاء في مادته رقم (532) أنه: [تتم تصفية الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد] اهـ.
وفي مادته رقم (536) نص على أنه في حالة انتهاء الشركة وتصفيتها: [1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم...
2- وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها...
3- وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل، ويجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهائها، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَارَبَ به ودفعه للتاجر مضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه، أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.