أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان إضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
المختار للفتوى أن الصياغة تُخرِج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتُصَيِّرهما سِلَعًا؛ فيكون شأنُهما في ذلك كشأن أيِّ سلعةٍ تُباع وتُشترى، وأما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عُبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» -فمحمولٌ "على الدراهم دون المُصاغ صياغة مباحة، فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها"، كما قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "أحكام الخواتيم" (ص: 123، ط. دار الكتب العلمية).
قال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان] اهـ.
ولَمَّا صار الذهب والفضة المَصُوغَين كأيِّ سلعةٍ من السلع، فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر السلع فيما يتعَلَّق بأحكام البيع والتجارة، ومِن ثَمَّ فيجوز تقويمُهما وبيعُهما بما قَامَا به على البائع بعد زيادة ما يُعرَف بـ"المصنعية" أو غيرها إلى أصلِ ثمنهما المتعارَف عليه في السُّوق العالمية أو المحلية تِبْرًا -أي: غير مَصُوغَين-، سواء كان هذا الثمن مِن جنسهما -أي: ذهبًا في مقابِل ذهب، وفضة في مقابِل فضة-، أو مِن غير جنسهما -كالمال الورقي (البنكنوت)-.
قال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 391، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة] اهـ.
وإذا تقرَّر هذا فإنَّ المَرْجِعَ في تقويم تلك المشغولات حينئذٍ إلى البائع -بما قامت به عليه ومقدار ربحه فيها- بصفته العاقد؛ لأن "الثَّمنُ حَقُّ العَاقِد، فإِليهِ تَقدِيرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومتى تراضَى الطَّرَفان بعد ذلك على تلك القيمة جاز العقد؛ إذ مدار الأمر في العقود على التراضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارةٍ، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح".
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.