قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

صرف مرتبات نوفمبر الأحد.. وحافز 200 جنيه شهريا للموظفين في هذه الحالة

مرتبات
مرتبات
×

يستعد الموظفون والعاملون في مختلف قطاعات الدولة لـصرف مرتبات نوفمبر 2024 يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر.

ويمكن صرف مرتبات نوفمبر 2024 من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

ويمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف مرتبات نوفمبر 2024 من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب مرتبات نوفمبر 2024 باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وبعد تحديد موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ، منح قانون الخدمة المدنية الموظفين الحق في الحصول على حافز تميز علمي بقيمة 200 جنيه.

حافز تميز علمي

تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:

(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.