يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وخصص المجلس عدة جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين، وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين وضوابط الشهادة.
معاقبة الممتنعين عن الشهادة
وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.