ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟ فأنا أعمل مهندسًا بشركة مقاولات أ، وأُشرِف على تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية، ونظام الشركة التي أعمل بها هو أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة مقاولين من الباطن، وتم التعاقد مع شركة من القاهرة "ب"، وهذه الشركة أعطت بعض الأعمال إلى مقاول آخر من الباطن "ج". وعند مرحلة معينة من العمل طلب مني الاستشاري الذي يشرف علينا أن يستبعد هذا المقاول الآخر ج من دون أسباب، وتم استبعاده. وكان يوجد مهندس بالشركة "ب" التي تم التعاقد معها صديق للاستشاري، تم استبعاده هو الآخر ولا أعرف السبب. وبعد مرحلة معينة طلب مني الاستشاري أن نستكمل أنا وهو باقي الأعمال التي استُبعد فيها المقاول الآخر "ج"، على أن نتقاسم الربح معًا، مع العلم أن تَسلُّم هذه الأعمال جميعًا يتم من قِبَل الاستشاري الذي يدرجها في المستخلصات بعد أن يتم تنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة، مع العلم بأن الاستشاري الذي يتسلَّم هذه الأعمال هو الذي يشاركني في هذا الأمر. فهل هذا الأمر جائز؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن المستشارُ مؤتمنٌ، وعملُ الاستشاريِ عبارةٌ عن شهادةٍ تتضمن تقييم العمل الذي كُلِّفَ به غيره، وقياس درجة الكفاءةِ في أدائه ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة، وهذا المعنى يستلزم جهتين: جهةَ أداءٍ للعمل، وجهةَ إشرافٍ عليه. فإذا أراد الاستشاريُّ اختزالَ جهةِ الأداءِ والقيامَ بالعمل بنفسه فقد عاد على طبيعة عمله بالإبطال؛ لأن شهادةَ المرءِ لنفسه غيرُ مقبولةٍ لما فيها من التهمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال؛ فإنَّ تجاوُزَ الاستشاريِّ عمَلَه كشاهدٍ على كفاءةِ العمل وجودته ومطابقته للمواصفات إلى القيام بنفسه بهذا العمل أمرٌ غيرُ جائزٍ؛ بل عليه إن أراد القيام بالعمل ألا يكون استشاريًّا فيه، وإن أراد أن يكون استشاريًّا فيه أن لا يقوم به.