قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة طفلة اختطفتها متسولة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها واغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء وجودها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم، وأوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته، وابنه حضرت سيدة وتبادلت معه اطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.

بتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها سيدة متسولة.

وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.