شهدت مقبرة مريروكا في منطقة سقارة الأثرية واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير على أحد جوانب المقبرة.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.
فأثناء مرور مفتشي آثار المنطقة الدوري، بشكل يومي، على المقابر المفتوحة للزيارة بمنطقة سقارة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا
اتخذ مديرو المنطقة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.
قانون حماية الاثار
أقر قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلفها.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
و يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
الدستور
ألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.