أودعت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد، حيثيات حكمها على أحمد سيد محمد السيد، وبلال جلال أحمد محمد إسماعيل، وعمرو شعبان حسين القميشاوي، في القضية رقم 8970 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 4102 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.
تفاصيل أسباب الحكم على المتهمين في القضية
اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بأنهما جلبا جوهرا مخدرا "الأيدارول" عبر ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سابقيه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، إذ اتفق معهما على أفعالهما سابقة البيان وساعدهما على إتمامها بتسهيل مرور الأول من الدائرة الجمركية دون تفتيش قامت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة:
حيث إن المتهمين الأول والثاني لم يحضرا رغم إعلانهما قانوناً، ومن ثم تقضي المحكمة في غيبتهما عملاً بالمادة 384 إجراءات جنائية، حيث إن الواقعة حسبما استفتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما ورد للمقدم محمد المعتز محمد الكردي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، من معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهمين الأول أحمد سيد محمد السيد والثاني بلال جلال أحمد حمد إسماعيل بالسفر بصورة متكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعودة ببعض المحتويات المحظور دخولها للبلاد وبعض البضائع التي تخضع للرسوم الجمركية.
وذلك بالاشتراك والاتفاق مع المتهم الثالث عمرو شعبان حسين القمبشاوي، مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي، وذلك عن طريق مساعدته لهما في عدم خضوعهما لإجراءات التفتيش لدى وصولهما، وتنفيذاً لذلك تم تحديد عودة المتهم الأول بتاريخ 2/6/2023 على الخطوط الجوية العربية القادمة من أبو ظبي.
ولدى وصوله وبمتابعة إنهاء الإجراءات الجمركية، تبين عدم خضوعه لإجراءات التفتيش الجمركية من قبل المتهم الماثل، وعليه تم استيقافه وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر بداخلها على سبائك ذهبية وخصلات شعر غير طبيعية وعدد ستة أكياس بداخل كل منها مسحوق بيج اللون، وزنت قائماً 8940 (ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعين جراماً)، وخمسة بداخلها ذات المسحوق وزنت قائماً 7170 جراما (سبعة آلاف ومائة وسبعين جراما) وتأخذ عينات عشوائية من كل منها ثبت معملياً أنها تحتوي على أحد مشتقات الإندازول) كاربوكساميد carboxamides indazole) المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه وملكيته للمضبوطات بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بدولة الإمارات، وأنه تمكن من الخروج من الدائرة الجمركية دون خضوعه
للتفتيش أو قيمة جمركية بمساعدة المتهم الثالث مأمور الجمرك آنذاك لسبق وجود معرفة على تسهيل دخول المضبوطات دون خضوعها لتفتيش مقابل مبالغ مالي.
وتم إرشاد عن المتهم الثالث، وبمواجهته للأخير أقر له بصحة الواقعة وبذات ما قرره له المتهم سرية بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي دلت على قيام المتهم الأول بجلب المضبوطات والمملوكة للمتهم.
وبمساعدة المتهم الثالث مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي من خلال قيامه بالسماح للمتهم الأول بالعبور من الدائرة الجمركية دون خضوعه للتفتيش أو لسداد الرسوم الجمركية نتيجة سبق إنفاقهم سوياً فيما بينهم على ذلك.
وثبت من مطالعة النيابة العامة من فحص هاتف المتهم الأول وجود محادثات نصية وصوتية على برنامج الواتس اب فيما بينه وآخرين تتضمن استيراده بضائع سبائك ذهبية وخصلات شعر ومبيدات تتعلق بالزراعة.
وأقر المتهم الأول بما جاء بهذه المحادثات، وأقر في تحقيقات النيابة العامة بإحرازه وملكيته للمضبوطات، وأنه تمكن من الخروج من الدائرة الجمركية دون خضوعه للتفتيش، وأن المتهم الثالث هو من قام بالسماح له بالعبور من داخل الدائرة الجمركية دون تفتيش.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أخذا من شهادة كل من المقدم محمد المعتز محمد الكردي والرائد أحمد سمير أحمد محمد والمقدم محمد الدسوقي محمود البنا، ومن إقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من فحص الدبابة العامة لهاتف المتهم الأول ومن تقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد المقدم محمد المعتز محمد الكردي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، من أن تحرياته السرية دلت على اعتزام المتهمين بتهريب مواد محظور دخولها البلاد عن طريق دلوف المتهم الأول للدائرة الجمركية وباتفاق مسبق مع المتهم الثالث الذي يعمل مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ليسهل للمتهم الأول عبوره من تلك الدائرة جهة عمله دون سداد الرسوم الجمركية، وتم تحديد عودة المتهم الأول بتاريخ 2/6/2023 قادما على الخطوط الجوية العربية القادمة من أبو ظبي.
وبمتابعة وصوله وإنهاء الإجراءات الجمركية، تبين عدم خضوعه لإجراءات التفتيش من قبل المتهم الثالث، وعليه تم استيقافه، وبفتح حقائيه وتفتيشها عثر على المضبوطات السالفة.
وبمواجهته للمتهم الأول أقر بإحرازه وملكيته المضبوطات بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بدولة الإمارات، وأنه تمكن من الخروج من الدائرة الجمركية دون تفتيش بمساعدة المتهم الثالث نتيجة الاتفاق المسبق فيما بينهم مقابل مبالغ مالية، وتم إرشاده عن المتهم الثالث.
وبضبطه ومواجهته للأخير أقر له بصحة الواقعة وبذات ما قرره له المتهم الأول.
وشهد الرائد أحمد سمير، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، دلت على
قيام المتهم الأول بجلسة المضبوطات المملوكة للمتهم الثاني وتم تهريبها بمساعدة المتهم الثالث، وبناءً علي الاتفاق المسبق فيما بينهم بأن قام بالسماح للمتهم الأول وبحوزته المضبوطات بالخروج من الدائرة الجمركية دون خطوعة للتفتيش.
وأضاف بعلم المتهمين بالمادة المخدرة المضبوطة كونها محل اتفاقهم مار البيان.
وشهد المقدم محمد الدسوقي محمود البنا بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقوه.
وحيث أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه وملكيته للمضبوطات وأنه تمكن من الخروج من الدائرة الجمركية دون تفتيش، وأن المتهم الثالث هو من قام بالسماح له بالعبور من داخل الجمركية دون تفتيش.
وحيث ثبت من مطالعة النيابة العامة من فحص هاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية وصوتية على برنامج الواتس اب فيما بين المتهم وآخرين، تضمنت قيام المتهم الأول باستيراد بضائع سبائك ذهبية وخصلات شعر ومبيدات تتعلق بالزراعة، وأقر المتهم بما جاء بهذه المحادثات.
وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه يفحص العينات المأخوذة من الأكياس المضبوطة والبالغ عددها إحدى عشر كيسا، أن بداخل كل منها مسحوق بيج اللون تحتوي على أحد مشتقات (indazole carboxamides) المخدرة والمدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحيث أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه للمضبوطات، وأزكر المتهم الثالث، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمان الأول والثاني لهروبهما ومثل الثالث وانكر ما أسند إليه والدفع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته على سند من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وخلو الأوراق من ثمة دليل على اشتراك المتهم الماثل مع باقي المتهمين وانتفاء علاقة المتهم الثالث بباقي المتهمين.
وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فمردود عليه بأن ورد معلومات لشاهد الإثبات الأول أكدتها تحرياته السرية مفادها وصول المتهم الأول وبحوزته ممنوعات يتم تهريبها بمساعدة المتهم الثالث مأمور الجمرك آنذاك.
ولدى وصول المتهم الأول وبمتابعة إنهاء الإجراءات الجمركية، تبين عدم خضوعه للتفتيش نتيجة قيام المتهم الثالث بالسماح له، وباستيقافه وتفتيش حقائبه بمعرفة الشاهد الأول عثر بداخلها على المواد المخدرة السالفة.
وبمواجهته أقر له المتهم الأول بإحرازها والسماح له من قبل المتهم الثالث بالعبور من داخل الدائرة الجمركية دون تفتيش بما مؤداه توافر حالة التلبس بالجريمة وكشف مرتكبيها، الأمر الذي يبيح له القبض على المتهم الماثل وتفتيشه، ومن ثم فإن إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين قانوناً ويكون الدفع في غير محله بما يتعين رفضه.
وحيث إنه وعما اثار الدفاع بشأن انتفاء أركان جريمة الاشتراك، فمردود عليه بأن الاشتراك الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة التي جعلها الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذ لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
لما كان ذلك وكان الثابت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات والتي تطمئن إليها المحكمة على وجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث على أن يقوم الأخير بصفته مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي بمساعدتهم في تهريب المواد المخدرة.
وقد تأكد ذلك من خلال وصول المتهم الأول وبحوزته المواد المخدرة وعبوره من داخل الدائرة الجمركية دون خضوعه للتفتيش بمساعدة المتهم الثالث المتواجد بعمله أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتهم.
وقد أقر المتهم الأول بعبوره من داخل الدائرة الجمركية دون تفتيش حال تواجد المتهم الثالث آنذاك لمباشرة مهام عمله، ومن ثم فقد وقعت الجريمة نتيجة للاتفاق فيما بين المتهمين وبمساعدة المتهم الثالث والذي أقر في التحقيقات بقيامه بالسماح للمتهم الأول دون تفتيش ولا ينال من ذلك تعليله لذلك بأن بدون قصد منه لعدم توافر الدليل اليقيني لديه على هذا التفتيش، الأمر الذي يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل الاشتراك في الجريمة محل هذه الدعوى ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في غير محله.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى على النحو الذي سطرته واطمأنت إلى سائر الأدلة القولية والفنية التي ساقتها على النحو السالف بيانه واقتنعت بها وصحت لديها في حق المتهمين.
وحيث إنه وعن جريمة جلب المواد المخدرة فإنه طبقاً لنص المادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، دلت على أن المراد بجلب المواد المخدرة هو استيراده بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان لما كان ذلك، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى قصد المتهمين من جلب المواد المخدرة المضبوطة هو بقصد الاتجار وطرحها للتداول بين الناس ولا ينال من ذلك ما جاء بالتحريات بخصوص هذا الشأن، إذ إن التحريات لا تصلح لوحدها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت توافر قصد الاتجار في حق المتهمين، إذ إنها لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكتب، ومن ثم فإن المحكمة تأخذهم بالقصد المجرد من جميع القصود المحددة قانونا.
وحيث إنه لما ثبت لدى المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين: أحمد سيد محمد السيد وبلال أحمد محمد إسماعيل وعمر وشعبان حسين الفمشاوي لأنهم في يوم 2/6/2023 المتهمان الأول والثانية:
- أحرزا وحازا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (الاندازول كاربوكساميد) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المتهم الثالث:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع سابقيه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق إذا اتفق معهما على أفعالهما سابقة البيان وساعدهما على إتمامها بتسهيل مرور الأول من الدائرة الجمركية دون تفتيش، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304 إجراءات جنائية إدانتهم وعقابهم بمقتضي المواد: 1 القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (3) بقرار هيئة الدواء المصرية لسنة 2020 المضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد: 40، 41 عقوبات مع إلزامهم المصاريف الجنائية عملا
بالمادة 313 إجراءات جنائية.
وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما حولته لها المادة 19 عقوبات.
فلهذه الأسباب، حكمة المحكمة غيابا على الاول والثاني وحضوريا للثالث:
أولا: بمعاقبة كل من أحمد سيد محمد السيد وبلال جلال أحمد محمد إسماعيل بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانيا: بمعاقبة عمرو شعبان حسين القميشاوي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه
مبلغ خمسمائة ألف جنيه لما نسب إليه.
ثالثا: بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 13/7/2024.