انتقد الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء التصرف، الذي قامت به الدكتورة وسام شعيب طبيب النساء والولادة بـ مستشفى كفر الدوار العام، بعد حديثها في فيديو بثته على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن عدد من حالات الولادة الناتجة عن الحمل بطرق غير شرعية "سفاح"، مؤكدا أن ما فعلته يتنافى تماما مع أخلاقيات المهنة.
وأشعلت الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، منصات التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "السفاح"، أولهن كانت لقاصر تبلع من العمر 14 عاما، حامل بـ "جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض".
وسام شعيب تفضح مرضاها
أما الحالة الثانية كانت سيدة تؤجر شاب عشريني لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، والسيدة تكبر الزوج العرفي بـ 15 عامًا ولها سابقة علاقة غير شرعية، فيما كانت الحالة الثالثة والأخيرة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية "زنا" وقضت 6 أشهر من العقوبة.
وأكد "أمين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب منوط به تأدية عمله مع حفظ أسرار مرضاه أيا كانت وعدم فضحها، وما فعلته الطبيبة وسام شعيب قد يترتب عليه عقوبة وفقا للقانون، نافيا تلقي نقابة الأطباء العامة أي شكاوى بشأن ما فعلته الطبيبة أو النقابة الفرعية، وأنه لا يستطيع إصدار أحكام مسبقة بشأن العقوبة المتوقعة.
وشدد عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن الطبيب ليس بواعظ، ويمكن أن يلجأ للشرطة في حالات معينة، "كما فعلت وسام شعيب"، لكن دون إفشاء أسرار الناس وفضحهم علانية، متابعا: "لا أحد يعلم مصير الفتاة التي تحدثت عنها، "حال إذا كان هناك من يعرف بهذه القصة أو فهم من سياق كلام الطبيية من تكون الفتاة".
واختتم خالد أمين حديثه مؤكدا: "قد يسمح للطبيب بالحديث على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض المواقف الطريفة التي قد تحدث من المرضى لكن دون فضحهم وإفشاء أسرارهم والتجريح فيهم".
وحدد قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، حيث نصت المادة (310) من القانون على أن: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى اؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.