ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل من واظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي)؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن القُنُوتُ في صلاة الفجر سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثرُ السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار؛ وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته في الفجر في النوازل.
وذهب كثير منهم إلى استحبابه في غير النوازل أيضًا؛ فلم يَزَل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا. ومثل هذه المسألة لا ينبغي أن تكون مثار فُرقةٍ بين الناس؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه"، ولأنه "لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد".
وتابعت دار الإفتاء: ومَنْ قَنَتَ في صلاة الفجر فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وذكرت أن العلماءَ إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر، واختلفوا في غيرها مِن الصلوات المكتوبة، ولا يخفى على الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية مِن النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها مِن كل جانبٍ، وما يستوجبه ذلك مِن كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأُمَم عنَّا ويَرُدَّ علينا أرضنا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورَدِّ مقدساتها؛ إنه قريبٌ مجيب.
وأوضحت أن الاعتراضَ على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غير صحيحٍ اعتراضٌ غير صحيح، واتهام القائل به بعدم فهمِ النصوص أو بالجهلِ هو في الحقيقة سوءُ أدبٍ مع السلف الصالح القائلين به، وإذا أخذ المسلم بقول مَن قَصَر القنوت على النوازل فقط فليس له أن يُبَدِّع غيره مِمَّن يقنت في الفجر على كل حال، ولذلك فعندما ارتضى العلَّامة ابن القيم الحنبلي القولَ بِقَصْرِ القنوت على النوازل فقط وَصَفَ القائلين بذلك بأنهم لا يُنكِرون على مَن داوم عليه، ولا يَكرَهون فعلَه، ولا يَرَوْنه بدعةً، ولا فاعلَه مخالفًا لِلسُّنَّة، كما لا يُنكِرون على مَن أنكره عند النوازل، ولا يرون تَركَه بدعة، ولا تاركَه مخالفًا لِلسُّنَّة، بل مَن قَنَتَ فقد أحسن، ومَن تَرَكَه فقد أحسن.