قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح

×

أوضحت دار الإفتاء المصرية مسألة إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار، وذلك عبر إجابة من الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أكد عبد السميع أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا، ولا مانع في التعامل بها، مشيرًا إلى أن الزكاة على هذه الشهادات تتوقف على كيفية تصرف الشخص في العائد منها.

وأوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين أساسيتين لإخراج الزكاة على شهادات الاستثمار. الحالة الأولى، وهي عندما يمتلك الشخص شهادة استثمار ولكنه لا يعتمد على عائدها في تلبية متطلبات حياته اليومية، مثل الطعام والشراب والمصاريف الأساسية.

في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج نسبة 2.5% من إجمالي قيمة الشهادات وعائدها مرة واحدة سنويًا، ويتم حسابها على رأس السنة الهجرية.

أما في الحالة الثانية، أوضح أنه إذا كان الشخص يسحب من عائد الشهادات بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ليغطي من خلاله احتياجاته اليومية، ففي هذه الحالة يُطلب منه إخراج عُشر العائد فقط.

كمثال على ذلك، إذا كان العائد الشهري 1000 جنيه، فعليه إخراج 100 جنيه كزكاة، أما إذا كان العائد 10,000 جنيه، فيجب عليه إخراج 1000 جنيه.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي فخر، وهو أيضًا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا وصلت شهادات الاستثمار إلى النصاب الشرعي للزكاة، ومر عليها عام هجري، فإن الزكاة تصبح واجبة على المال المحفوظ في هذه الشهادات.

وأوضح أن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، بل تشمل كذلك المال المحفوظ في صورة شهادات استثمار، بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية للزكاة.

وأشار فخر إلى أنه إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا أو لم يمر عليه عام هجري، فإن الزكاة لا تكون واجبة في هذه الحالة.

أما إذا توفرت الشروط، فيجب إخراج نسبة 2.5% من أصل المال المحفوظ في الشهادة وأيضًا من العائد، وذلك في حال كان هذا العائد مُدخرًا ولم يُنفق منه.

بينما إذا كان الشخص ينفق من العائد بانتظام لتغطية احتياجاته، فتكون الزكاة على رأس المال فقط.

أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأيًا آخر حول هذه المسألة، حيث أكد جواز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تعتبر حلالًا ويمكن استخدامها في المعاملات المختلفة.

وأوضح أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد في نهاية العام، وذلك إذا بلغ المال النصاب المحدد للزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري كامل.

في ختام تصريحاته، شدد الشيخ عويضة على أن إخراج الزكاة من أصل المال والعائد يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يُسهم المسلمون من أموالهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وتعد واجبة على كل مسلم تنطبق عليه شروطها الشرعية.