رفضت محكمة بنى سويف التأدييبة بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، ضد محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وكانت المحكمة التأدييبة تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية، ذكر فيه أنه يشغل وظيفة وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صدر قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلى التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بإلغائه.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 740 لسنة 2024م الصادر في يوم 9 مايو 2024 فيما تضمنه من إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، ولما كان ذلك وكانت مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبـين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكم فيها، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـول الطعن الماثل لزوال شـرط المصلحة.