أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بشأن حافز تطوير التعليم التي يتم صرفها للمعلمين.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اضافة فئات الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم ، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير ، وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي ، لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات العاجلة ، بالاشارة الى ما تبديه الدولة من مجهودات في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة والعمل على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة ، وبناءا على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الباب الأول |أجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي و وكلاء ومديري رياض الاطفال ومدرسي وموجهي و مديري المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراح من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي .
ضوابط صرف حافز تطوير التعليم
- أن يكون المعلم على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس في الصفوف المشار اليها .
- أن يكون المعلم مخاطبا بقانون الكادر رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته، وإحضار صحيفة أحوال لكل معلم يدرج اسمه بالكشوف .
- أن يكون المعلم مدربا على المنظومة الجديدة للتعليم .
- عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى 2 معلم لكل فصل ،2 معلمة لقاعة رياض الأطفال ، معلم لغة انجليزية بواقع : حصص للفصل االواحد ( معلم لكل 5 فصول ) .
- لا يجوز تجزئة الباقة في الصفوف الأولى بأي حال من الأحوال : باقة اللغة العربية والتربية الدينية والتوكاتسو والبدنية والقيم، و باقة الرياضيات والمتعدد .
- في حالة وجود معلم بالحصة يتم اسناد الفصل له ولا يتم ادراج اسم معلم للصرف عن نفس الحصص لنفس الصف وسيتم مضاهاة ذلك مع كشوف العاملين بالحصة وجداولهم .
- لا يتم اسناد جدول للأخصائيين ) اجتماعي / نفسي / ......... ) في أي صف من الصفوف التي يتم صرف الحافز عنها ولا يتم ادراج اسمه بالكشوف المرسلة والا ستعد مخالفة على مدير المدرسة ومسئول الجدول .
- في حالة وجود عجز بالمدرسة يتم مخاطبة السيد مدير عام الإدارة ومدير المرحلة الابتدائية لتوفير بدائل ( بالأجر / الندب / ... ) .
- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير ( 18 توقيع ) .
- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات .
- يصرف الحافز للمعلمات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥، ولمن يقوم بالعمل بدلا منهم لحين العودة من الاجازة بشرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل .
- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من صرف الحافز .
- في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للمعلم بالمدرسة يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 4٠ جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .
- يجوز الجمع المستحقي حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات .
- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .
- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع اخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب .
- المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة ابتدائية تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على جواب رسمي من المدرسة المنتدب اليها المدرس بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها هناك .
- المعلم المنتدب من المرحلة الإعدادية أو الثانوية للعمل في المرحلة الابتدائية ويعمل داخل المنظومة يستحق صرف الحافز بعدد أيام العمل داخل المدرسة المنتدب اليها .
- لا يجوز حذف أو إضافة اسم أي معلم بعد تسليم الكشوف الى لجنة استلام الحافز وعند سقوط اسم معلم سهوا أو عمدا يتحمل مدير المدرسة ومسئول الجدول المسئولية كاملة دون أدنى مسئولية على توجيه الصفوف الأولى ومدير التعليم الابتدائي وقسم الماهيات بالإدارة .
- يخفض الحافز بنسبة 25 للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.