قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مصرع 16 فتاة.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في غرق معدية أبو غالب

×

حصل "صدى البلد" على نص ومنطوق الحكم الصادر من محكمة مركز امبابة الجزئية بحق 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب.

صدر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس محكمة جنح مركز امبابة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة حيث تضمن منطوق الحكم:

صدر الحكم الأتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز امبابة ضد كل من

۱- محمد خالد عبد الجواد علي

۲ -مصطفي مشحوت السيد مصطفي

معاذ محمد أحمد عبد الحميد

٤-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

ه - محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر

المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية،زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجديعبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبدالنبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعهعبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.

وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى،ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن علىالنحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيينبالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد۱۷۰ ،۲۲۰ ،۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين۳۱۳،۳۲۰من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة۱۷۸ من قانون المحاماة رقم۱۷ لسنة۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة٢٠٠٢

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة:

اولا : / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ احمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا : حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع : بحبس كل متهم 3سنوات مع الشغل والنفاذ، عن الاتهامين الاول والثاني والمصاريف.

ثالثا:بحبسكلمتهممنالثانيحتيالخامس6اشهرمعالشغلوكفالة2000جنيهلايقافالتنفيذمؤقتاوالمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامسبان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهاًمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.