ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قيام الإمام للركعة الخامسة؟ فقد قام الإمام في صلاة العشاء لركعة خامسة بعد تذكيره من المأمومين بقولهم: سبحان الله، فجلس ثم قام مرة أخرى، وجاء بالركعة الخامسة، وقد اتبعه بعض المأمومين بينما ظل البعض الآخر جالسا حتى جاء الإمام بالتشهد الأخير فقاموا بقراءتها معه وسجدوا معه سجدتي السهو وقاموا بالتسليم معه، فما هو الحكم الشرعي في صلاة الإمام، وكذلك صلاة المأمومين الذين قاموا خلفه وجاؤوا بالركعة الخامسة، وكذلك صلاة المأمومين الذين ظلوا جالسين وقاموا باتباعه في التشهد وسجدتي السهو والتسليم معه؟
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، أن صلاة الإمام إذا أتى بالخامسة متعمدًا عالمًا بأنها خامسة فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.
أما إن كان غير عالم بأنها خامسة، بل كان مترددًا يظنها رابعة أو خامسة فبنى على اليقين -وهو الأقل- فإن ما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
أما عن صلاة المأمومين الموافقين للإمام -بمعنى أنهم بدأوا الصلاة معه وليسوا مسبوقين بركعة أو أكثر- وظلوا جالسين ولم يتابعوه في القيام حتى جلس للتشهد فتشهدوا وسلموا معه، ففعلهم هذا هو عين الصواب، وصلاتهم صحيحة.
وأما من قام منهم معه للخامسة فحاله واحدة من اثنتين:
- إما أنه متردد غير جازم بأنها خامسة، فما فعله هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.
- وإما جازم بأنها خامسة، فهذا صلاته باطلة، ويجب عليه الإعادة؛ لتعمده الزيادة في الصلاة.
أما من كان من المأمومين مسبوقًا بركعة أو أكثر فقيامه مع الإمام لخامسة الإمام هو عين الصواب، وصلاته صحيحة.