قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجب طاعة الوالدين في أمور العلاقة الزوجية؟.. ليس في 3 أشياء

طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية
طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية
×

لاشك أن السؤال عن هل يجب طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية ؟ يعد أحد أهم الأسئلة التي تهم الكثير من الأبناء والبنات بل إنه منبع الكثير من المشاكل الزوجية باعتباره من تدخلات الأهل، ومن ثم ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل يجب طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية بدءًا من اختيار الزوج إلى قرار هد البيت وتفكك الأسرة.

هل يجب طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بر الوالدين في إطار الحياة الزوجية يتطلب فهمًا دقيقًا ووعيًا عميقًا، موضحا أن الكثير من المشاكل الزوجية تنشأ نتيجة تدخل الأهل في خصوصيات حياة الزوجين، مما قد يُفهم بشكل خاطئ على أنه عقوق.

وأوضح “ ربيع" قي إجابته عن سؤال : هل يجب طاعة الوالدين في العلاقة الزوجية وعصيانهما عقوق؟، أن البر بالوالدين واجب شرعي، ولكن يجب أن يتم ذلك مع مراعاة خصوصيات الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يشعرون بالضغط عندما يُتوقع منهم إبلاغ الأهل بكل تفاصيل حياتهم، وهذا قد يؤثر سلبًا على علاقتهم، منوهًا بأن التوازن هو المفتاح، يجب على الزوج أن يُحافظ على علاقته بأهله دون أن يؤثر ذلك على حياته مع زوجته، والعكس صحيح.

وأفاد بأن الأهم هو الحفاظ على علاقة صحية ومتوازنة تضمن احترام حقوق الجميع، ناصحًا المقبلين على الزواج إلى أن يكونوا واقعيين، فالحياة الزوجية تتطلب أكثر من مجرد رومانسية، بل تحتاج إلى تحمّل المسؤوليات بحكمة وتعقل، لضمان استقرار الحياة الأسرية.

وأضاف ، قائلاً: "علينا أن نكون واعين للمسؤوليات التي تترتب علينا كزوجين، وأن نتعاون معًا لبناء حياة أسرية قائمة على الحب والاحترام".

حدود طاعة الوالدين في الأمور الزوجية

وبينت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى شرع التشريعات بما تشتمل عليه من أوامر ونواهي ومحاذير ومندوبات، ومنح الإنسان حرية الاختيار في كل أمر يعود إلى جبلته وفطرته أو ميل نفسه، أو اختيار عقله وقلبه، دون أن يلزمه في ذلك بشيء دون شيء ما لم يكن في اختياره ذلك إثمٌ أو ضررٌ أو مفسدةٌ؛ حتى يتحمل تبعات اختياراته.

وتابعت: ومن الأمور التي ترجع حتمًا إلى إرادة الإنسان واختياره في ضوء الضوابط الشرعية المنظمة لها: أمر الزواج وما يتبعه من استمرار الحياة الزوجية أو إنهائها على وفق ما يجد الإنسان فيها ما يتوخاه من تحقيق أهداف ومقاصد الزواج؛ حيث اعتبر الشرع ذلك الأمر من حقوق الإنسان الراجعة إلى تقديره وحاجته، والتي لا يحق لأحد حرمانه منها أو إجباره عليها، ما دام موافقًا لمراد الشرع وضوابطه.

ولفتت إلى أن ممَّا يُؤكّد ذلك المعنى ويُوطّده أن الشرع الشريف لم يجعل للولي -ولو كان أحد الأبوين- حق الإجبار على الزواج أو المنع منه، إذا كان من تحت ولايته بالغًا عاقلًا ذكرًا أو أنثى، فلا يحقّ للأب تزويج ابنته أو ابنه إلا بعد التأكد من موافقتهما على هذا الزوج أو تلك الزوجة.

واستندت لما قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 30، ط. مجمع الملك فهد): [ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكلِ ما يُنفِّر منه مع قدرته على أكلِ ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكلَ المكروه مرارة ساعة، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه] اهـ.

ونوهت بأنه مع تقرير ذلك المعنى من إنَّه لا يحق للوالدين أو أحدهما إجبار الأولاد على الزواج ممَّن لا يرغبون بالزواج منه، إلا أنَّه لا منافاة بين ذلك وبين ما منحه الشرع للوالدين من منزلة ومكانة تحتم على الأولاد الطاعة والرعاية على أتم وأكمل وجه، وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].

وأردفت: إذ إن ضابط الطاعة المأمور بها من الأولاد للآباء: هو كلّ ما يعود لمنافع الأبوين بحيث يلحقهم ضرر بتفويته، مع عدم الإضرار بمصالح أولادهم الحقيقية، بحيث إذا تعارضت تلك الطاعة فيما يضر بمصالحهم وما لا بد لهم منه من الأمور الحياتية كالزواج والعمل والسكن، فإنه يجب حينئذٍ التلطف مع الآباء وبيان تعذر طاعتهم في ذلك لما يعود من ورائه من ضرر أو مشقة لا يرضونها لأولادهم أصالة.

ودللت بما قال العلامة ابن مفلح [ت: 763هـ] في "الآداب الشرعية والمنح المرعية" (1/ 436، ط. عالم الكتب): [قال أبو بكر في "زاد المسافر" فيضحكهما، وقال في رواية أبي عبد الله: روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه فقال: جئت لأبايعك على الجهاد وتركت أبويَّ يبكيان قال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر: هذا مقتضى قوله أن يبرأ في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر، وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار، وقسم ينتفعان به ولا يضره أيضا طاعتهما فيه على مقتضى كلامه، فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب] اهـ.

ضابط عقوق الوالدين وأثره على إنهاء العلاقة الزوجية

ونبهت إلى أن ضابط العقوق: "أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك، أو أن يخالفه في سفرٍ يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب، أو فيه وقيعة في العِرض لها وقع"؛ كما قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 116، ط. دار الفكر).

واستطردت : هذا، ولَمَّا كان أمر إنشاء الزواج وانعقاده لا يشرع فيه الإجبار من الوالدين، ولا يلزم الأولاد فيه الطاعة إن خالف اختيارُ آبائهم اختيارَهم وميلهم، فكيف يكون لإنهاء الزواج وما يتبعه من انهدامِ بيتٍ وفرقةٍ وشتاتِ أمرٍ وتبعاتٍ مالية كبيرة ونفسية خطيرة أن يلزمهم الشرع بطاعتهم في ذلك، إضافة إلى ما قد يلحق الزوجة من ظلم إن طُلِّقتْ دون وقوع تقصير منها.