حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة (33) من القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الأعلى مباشرةً، سواء في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
شروط الندب
ندب الموظف خارج الوحدة: لا يجوز ندب الموظف خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدة الندب: تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
إجراءات النقل: بعد انتهاء مدة الندب (أربع سنوات) يحق للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بناءً على رغبته، ووفقًا لحاجة العمل.
الاستثناءات
يجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة الموظف، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزءًا منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.