لاشك أن الاستفهام عن هل المايكروبليدنج حرام ؟ يعد من الأحكام المرتبطة بإحدى مستحدثات العصر ، حيث ظهر ما يسمى بتقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب والشفاه، والتي لجأت إليها الكثير من السيدات والفتيات، من هنا ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل المايكروبليدنج حرام ؟.
هل المايكروبليدنج حرام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرمة شرعية فى عمل "المايكرو بليدينج"، منوهًا بأن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع.
وأوضح “عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل المايكروبليدنج حرام ؟، أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم.
وتابع: ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع، مبينًا أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، فإنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم.
وأشار إلى أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنج
وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
المقصود بتقنية المايكروبليدنج
وبينت أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين.
وأكملت: ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل. والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
حكم الوشم عن طريق ثقب الجلد
ولفتت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد. والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك.
واستشهدت بالحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وأردفت : وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله، لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ] اهـ.
واستندت لما قال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 89، ط. دار الفكر): [الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يُذَرُّ عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام؛ للنهي عنه، فتجب إزالته ما لم يَخَفْ ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم، ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا فَكَالجَبْرِ بعظم نجس فيما مرَّ] اهـ.
ضابط استخدام تقنية المايكروبليدنج
ونبهت أنه يشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».