أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، مشيرًا إلى أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم، ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، أوضح أنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم، مؤكدا أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.