نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.
تفاصيل السلع التي ينطبق عليها القرار
جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:
1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط حظر حبس السلع عن التداول
نصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.
يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.