نظم قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط وآليات بشأن الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على النحو التالي:
لايفوتك||
يمنح الزوج أو الزوجة، إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في هذا الشأن.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب يبينها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في كلا البندين السابقين، ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
كما لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين، ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.