قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد ضبط مصنعين.. عقوبة مشددة تواجه المتهمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة

حبس
حبس
×

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مالكى مصنعين إثر قيامهم بفتح مصنع"بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.


وتم التحفظ على المصنعين وما لديهما من انتاج وصاحبي المصنعين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

كما تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة ضوابط و آليات للتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة، حيث نص القانون على أن ينشأ بجهاز تنظيم المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد و المخلفات الخطرة.


وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (٥٣) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

و حظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .


ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .

2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.

3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.

4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.

5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.