ناقش مشروع قانون العمل الجديد ، حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال ارتكابه أخطاء في عمله أو مخالفته لقواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، و حدد الجزاءات التي يتم توقيعها على العمال.
الجزاءات التأديبية
في هذا الصدد ، نصت المادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي:
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر.
3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
و يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.
وأجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.