اشتراطات البناء الجديدة، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والتي أصدرتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، حيث أصدرتا قرارات بإلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في 2021 والعودة لقانون البناء الصادر عام 2008.
كيفية الحصول على رخصة البناء
بالإضافة الى تعديل 3 مواد رئيسية من اللائحة التنفيذية لقانون 2021، واختصار إجراءات استخراج الرخصة من 15 إلى 8 خطوات.
إجراءات الحصول على رخصة البناء
- يقدم المهندس الرسومات ومستندات الترخيص للمركز التكنولوجي.
- بعد استلام الملف تقوم الإدارة المختصة بمراجعته في مدة لا تتجاوز 12 يومًا.
- يُحال الملف بعد الموافقة عليه للجنة الفحص وتتولى مراجعة المستندات وتحديد الرسوم
يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال وإصدار الترخيص خلال يومين من تاريخ استلام الملف من لجنة الفحص. - في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يُعاد الملف للمركز التكنولوجى خلال أسبوع .
- في حالة رفض طلب الترخيص، يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
- يحق لصاحب الطلب إعادة التقدم بطلب جديد أو التظلم لدى لجنة التظلمات.
- يجب على المالك التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الترخيص.
أسعار الحديد والأسمنت، يقدمها موقع صدى البلد، أولاً بأول وفقًا لآخر التحديثات، وذلك تزامنًا مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت عن الأسعار في الأسواق، خاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح على مُخالفات البناء.
- سعر حديد العشري 36,000 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
- سعر حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 36,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 39,000 جنيه
- سعر حديد سرحان 36,000 جنيه
- سعر حديد الجارحي 38,000 جنيه
- حديد السويس للصلب 38,000 جنيه
- سعر حديد المدينة 36,500 جنيه
سعر حديد عز 39,000 جنيه - سعر حديد بشاي 39,000 جنيه
- سعر حديد العتال 38,000 جنيه
- سعر حديد المعادي 36,500 جنيه
- سعر حديد الكومي 36,500 جنيه
- سعر حديد المراكبي 38,000 جنيه
- سعر حديد عطية 37,000 جنيه
وتعد هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنًا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو على دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.
بعض مواد قانون البناء لعام 2008
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية
أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما عدا المادة 13 مكررا منه وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة
على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008.