يعمل مجلس النواب على قدم وساق للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وظهوره إلى النور قريبا ، يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء أمس عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد في اجتماعاتها القادمة.
حضر اجتماع لجنة القوى العاملة ممثلي قطاع التشريع بوزارة العدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد ، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.