"هل شراء شقة بنظام التمويل العقاري فيه شبهة ربا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
السائل استفسر عن مدى وجود شبهة ربا عند التقدم للحصول على شقة من مشروعات الإسكان باستخدام التمويل العقاري المعلن عنه.
وفي إجابته، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا توجد أي شبهة ربا في التمويل العقاري أو في مشروعات الإسكان، حيث أوضح أن هذه المعاملات مبنية على نظام تمويلي واضح وجائز شرعًا.
وبيّن عويضة أن التمويل العقاري ليس ربا وإنما هو تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية.
حكم فوائد البنوك
وبشأن فوائد البنوك ومدى مشروعيتها، أضاف عثمان: "فوائد البنوك تُستخدم في مختلف الأمور الحياتية مثل المأكل والمشرب والحج، ولا يوجد بها أي شبهة".
وأشار إلى أن من يثيرون الجدل حول هذا الموضوع هم أشخاص يضيقون على الناس حياتهم، وفي الواقع هم أول من يتعامل مع البنوك.
أما عن شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند السداد، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر، حيث تساءلت سائلة: "هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند سداد الأقساط؟".
فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، قائلاً: "نعم، يجوز ذلك، فالتمويل المباح يسمح بزيادة في ثمن المؤجل، طالما أن الشروط واضحة فيما يتعلق بالثمن والأجل".
وأشار إلى أن هذا الأمر كان معمولاً به منذ عهد النبوة.
حكم شراء شقق أو سيارات بنظام التقسيط
وفي نفس السياق، تطرق الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، إلى مسألة شراء شقق أو سيارات عن طريق البنوك بنظام التقسيط، وأوضح أن هذا الأمر جائز شرعًا وفقًا للقاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأكد أن شراء شقة بالتقسيط عبر البنك لا يدخل في دائرة الربا، حيث يقوم البنك بدور الوسيط ويملك السلعة، ومن ثم يتم بيعها للمشتري بالتقسيط مع زيادة نظير الأجل، وهو ما يُعدّ بيعًا وليس قرضًا.
وأفادت دار الإفتاء المصرية أيضًا بأنه يمكن شراء شقة أو جزء من مبنى سكني من خلال البنك، حيث يكون البنك هو المالك للشقة في هذه الحالة، ويبيعها للشخص بالتقسيط مع زيادة معروفة في السعر نظير الأجل المعلوم.
وبيّنت الدار أن هذه العملية، وإن سُمّيت أحيانًا "قرضًا"، إلا أنها في الواقع بيع بالتقسيط وهو جائز شرعًا وفقًا للقاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء أن البيع بثمن مؤجل جائز شرعًا إذا كان الأجل معلومًا، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم مقبولة شرعًا، كما أقر بذلك جمهور الفقهاء.