عاقبت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة مدير فرع الهيئة بحي الزيتون حالياً وسابقاً بفرع المطرية بالهيئة العامة للنظافة بالخصم عشرة أيام من راتبه ، لما نسب اليه من اتهام إرسال اللودر التابع لجراج المطرية لورشة خارجية لإصلاحه رغم كونه في فترة الضمان ، ومسئول عنه شركة مما أدى إلى إخراجه من الضمان وإصلاحه بشركة أخرى بقيمة مائة ألف جنيه ، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المدير وأيدت جزاءه.
وأقامت المحكمة قضائها على أن الاتهام المنسوب إلى المتهم المتمثل في أنه قام بإرسال اللودر كبس التابع لجراج المطرية لورشة خارجية لإصلاحه رغم كونه في فترة الضمان ومسئول عنه شركة يونيمار مما أدى إلى إخراجه من الضمان وإصلاحه بشركة أخرى بقيمة مائة ألف جنيه .
وقالت المحكمة الإدارية العليا ، أن المُخالفة المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مُحدداً الوقائع المُكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل ، وأنزلت أحكام القانون الواجب تطبيقها عليه ، وأقسطته الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مُفصلاً ذلك كُله تفصيلاً يكفى لكون الحكم الصادر صحيح ومنضبط ، ويستوي بها القرار مُستقيماً على سوقه .
حمل الطعن رقم 17264 لسنة 68 قضائية عليا .