أعلنت الحكومة عن رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.
وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مشروع قانون العمل سيتم طرحه للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع بداية الأسبوع المقبل.
وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار تشريع متوازن يراعي المعايير الدولية، مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون حقه في المناقشة والحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
من جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يُعد من القوانين المهمة، مشيرا إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.
وقال منصور في تصريحاته لـ "صدى البلد": "ثلثا مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوق عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، مما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.
صدور مشروع قانون العمل
وأكد منصور أن طرح مشروع قانون العمل على النواب في بداية دور الانعقاد يعزز من احتمالية صدوره خلال هذا الدور التشريعي.
تحديد ساعات العمل
منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .
كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.
علاوة سنوية 3% للعاملين
ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.
إجازات العمال بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
الإجازة المرضية
ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.