ورد سؤال يقول صاحبه " سافرت المسافة المبيحة لقصر الصلاة وفي بلد السفر أدركت جماعة المقيمين في التشهد الأخير وبعد سلام الإمام قمت فأتيت بركعتين فقيل لي صلاتك باطلة لأنه يجب ان تصلي أربع ركعات اتماما لصلاتك فما حكم الشرع في ذلك؟!.
أجاب الشيخ عطية لاشين من علماء الأزهر الشريف ، قائلا: ورد في القران الكريم قول الله تعالى :(واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ، وقالت كتب السنة بشأن قصر الصلاة سفرا (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) أخرجه الامام مسلم في صحيحه
وأوضح لاشين كم في الشريعة الاسلامية من رخص وتيسيرات وتخفيفات وتسهيلات على اتباعها ولذلك مظاهر متعددة منها :قصر الصلاة في السفر والصلاة التي يدخلها القصر بسبب السفر هي الصلاة الرباعية أي الظهر والعصر والعشاء ولا يدخل القصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب ومما يباح بسبب السفر فضلا عن قصر الصلاة الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فيجمع بين الظهر والعصر اما تقديما فيصلي العصر في وقت الظهر أو تاخيرا فيصلي الظهر في وقت العصر وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء بصلاة العشاء في وقت المغرب أو صلاة المغرب في وقت العشاء وفي ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
وأضاف العالم الأزهري ، لقصر الصلاه بسبب السفر شروط متعدده منها : ألا يصلي المسافر خلف امام مقيم فاذا صلى خلف مقيم امتنع عليه القصر ووجب عليه اتمام صلاته اربع ركعات بغض النظر عن الجزء الذي أدرك جماعة المقيمين فيه أي سواء أدرك جميع الصلاة بأن أحرم مع الامام تكبيره الإحرام أو أدرك منها ركعة أو أدرك أقل من ركعة بأن جاء وامام المقيمين في التشهد الأخير فيجب على المسافر بعد سلام الامام أن ياتي بأربع ركعات على سبيل الاتمام .
روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين واليه ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي وهذا هو الراي الراجح من بين اراء كثيرة واردة في هذه المسالة
وتابع عطية لاشين: روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعا اذا اتئم بمقيم؟!
فقال :تلك السنة ، والمراد بقوله تلك السنة ينصرف الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وروى الامام مسلم في صحيحه قال نافع كان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلاها اربعا واذا صلى وحده صلاها ركعتين.