تنطق محكمة جنح الشيخ زايد بحكمها في اتهام امام عاشور لاعب النادي الاهلي بضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد عقب اعتقاده بتعرض زوجته للمعاكسة من شباب رواد بالمول.
وفي الجلسة الماضية تقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي ودفاع إمام عاشور بمذكرة تضمنت دفوعه للمحكمة مطالبا ببراءة موكله وتضمنت مذكرة الدفاع:
يلتمس المتهم وبحق من عدالة المحكمة :
القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
تأسيساً على :
١- التراخي في الابلاغ على الفرض الجدلى الغير حقيقى لصحه الواقعة .
٢- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بما يستعصي على الموائمة والتوفيق
٣- كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب المدعى بالحق المدنى بتحريض من إدارة مول اركان وتخاذل إدارة أمن المول فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مرتكبى واقعة التعدى على زوجه المتهم.
٤- انتفاء صله المتهم باصابة المدعى بالحق المدنى وفقاً لرواية المتهم وشهود الاثبات .
ه التناقض البيّن ما بين أقوال المدعى بالحق المدنى مع أقوال شهود الاثبات .
٦- اصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات للمدعى بالحق المدنى .
7-بطلان التقرير الطبى المرفق بالأوراق لمخالفته قرار وزير الصحه والسكان رقم ١٨٧لسنة۲۰۰۱ بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية .
8-عدم معقولية تصور الواقعة كما صورها المدعى بالحق المدنى واستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق.
براءة امام عاشور
وطلب دفاع المتهم في نهاية مذكرة دفاعه طلبين الاول اصليا: ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت على:" اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم".
كما طلب احتياطيا: أولا: استدعاء المدعى بالحق المدني للمثول امام هيئة المحكمة لاستبيان كيفية سقوطه ارضا وحدوث اصابته
ثانيا : ثانياً : التصريح بإستخراج شهادة من دفتر شئون المرضى بمستشفى الشيخ زايد المركزى لبيان صحه التقرير رقم ١١٨٤٤ من عدمه الصادر باسم المدعى بالحق المدنى والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ لكون التقرير المرفق بالاوراق يوجد به تلاعب فى الرقم المسلسل.
ثالثاً : التصريح بإستخراج صورة رسمية من المحضرين رقمى ١٧٦١ لسنة ٢٠٢٤ إدارى قسم أول الشيخ زايد و المحضر رقم۳۰٦٣ لسنة۲۰۲٤ إداري قسم أول الشيخ زايد