أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية في الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات التكميلية عن الحادث، والتعرف على وجود وقائع مشابهة من عدمه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وسرقة كابلات الكهرباء بهدف بيعها لتجار الخردة وتحقيق مكاسب مالية من خلالها.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض مقر شركة للسرقة بمنطقة الطالبية، واستيلاء المتهمين على كابلات كهربائية.
وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما، تمكنوا من ضبطهما، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
- على السرقات التي تحصل ليلا.
- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.