أوقفت هيئة الرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
كما تقرر وقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
وبلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
كما تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
ويصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
وتعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
و نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.