ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" سؤال يقول صاحبه: "ذهبت وصديقي لشراء الطعام، فلما عدنا كان المؤذن قد أذن لصلاة المغرب فأراد صديقي أن يذهب للصلاة وأردت أنا لشدة الجوع أن نأكل فأي الأمرين أفضل؟ وهل نأثم لو أكلنا ولم نذهب للصلاة؟".
وردَّت لجنة الفتوى، قائلة: "ينبغي على المسلم أن يراعي ترتيب وقته ليجمع بين متطلبات دينه ودنياه فيرتب طعامه قبل الصلوات أو بعدها أما إن تعذر ذلك وقد حضر الطعام ودخل وقت الصلاة فالأفضل أن يقدم المرء الطعام إن كان لو صلى لانشغل قلبه بالطعام أما إن كان لا يؤثر حضور الطعام على قلبه فالصلاة أولى لقول النبي ﷺ (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) أخرجه مسلم وقال ﷺ (إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء) أخرجه البخاري".
حكم الصلاة والعقل مشغول بالطعام
في سياق متصل.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال بشأن حكم الصلاة والعقل مشغول بالطعام، قائلا: إنه إذا موعد الصلاة والإنسان جائع والطعام جاهز، يصلي أم يأكل؟، وكان ذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح من ناحيته أن عقل الإنسان لا يجب أن يكون مشغولا أثناء الصلاة لا بالطعام، أو حبس البول، ومن ثم فعلى الإنسان أن يأكل ما يسد جوعه ولا يجعله منشغلا ثم يتوجه للصلاة، ويعاود بعدها يستكمل طعامه.
وأشار إلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعامًا يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولًا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.
واستشهد المركز فى رده على سؤال "ما حكم الصلاة فى حضرة الطعام؟ بما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، وحديث ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ) حديث صحيح متفق عليه ( البخاري وسلم ).
وأوضح أن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت ، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة ، فالصلاة صحيحة لا شيء فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة ، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة ، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيحة.