تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “نذرت أن أصوم ثلاثة أيام فهل يجوز تفريق أيام الصيام؟”.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز صيام النذر متقطع وليس بطريقة متتابعة ، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان صاحب النذر قد اشترط عند النذر التتابع فيجب عليه تنفيذ النذر كما أعلن .
كفارة نسيان النذر
وقال الشيخ عويضة: إذا نسي الإنسان ما نذر به لا يفعل شيئا، وإذا أراد أن يطعم 10 مساكين على وجه الاحتياط فجائز.
وأوضح أمين الفتوى ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة إذا تذكر ما نذره وجب عليه أن يقضي النذر، وإذا لم يتذكر وما دام تعذر عليه أداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه أن يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.
حكم من نذر أن يصوم ولم يستطع
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن من نذر عبادة من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها بإجماع العلماء، قال تعالى: «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29)، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». (أخرجه البخاري).
وأوضح مجمع البحوث ، في إجابته عن سؤال: « ما حكم من نذر الصيام ولم يف به ؟» أنه متى تحقق شرط النذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التام عن الوفاء، وكفارة النذر هي كفارة اليمين.
أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.
واستند إلى قول الإمام ابن قدامة رحمه: «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين».