قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز دفن الرجال مع النساء والزوج مع الزوجة والأم مع ابنها؟

هل يجوز دفن الرجال مع النساء والزوج مع زوجة وأم مع ابنها؟
هل يجوز دفن الرجال مع النساء والزوج مع زوجة وأم مع ابنها؟
×

ما حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد ؟ الأصل هو أن يدفن كل ميت في قبر مستقل إلا إذا دعت الضرورة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد، وقال الإمام الشافعي: «ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب».

هل يجوز دفن الرجال مع النساء؟

أكدت دار الإفتاء، أنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

وأفادت دار الإفتاء: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة-قبر واحد-، مؤكدة أنالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعًا، ويجعل بينهما حاجز من تراب، وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.


دفن الرجل والمرأة في قبر واحد

وقالت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوزدفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟»، أنالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل


وأضافت: وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, فلا ينبغي إلا في الضرورة، ويكره في غيرها، قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - : «وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ»، وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى-: «وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ» قال: «وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ».


وتابعت: وقال العمراني الشافعي - رحمه الله -: «وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب». وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - : «وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، إلا لِضَرُورَةٍ». وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس، فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: «كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ».


وواصلت: وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - «كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ» فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.


وأفادت بأنه يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده، قال الإمام الشافعي – رحمه الله - «وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ»وأكملت: فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح، ويستدرك فيما هو آت.

حكم دفن المرأة مع زوجها في قبر واحد

قال محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دفن المرأة مع زوجها في نفس القبر لا يجوز أن تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد ولكن تدفن فى المكان المخصص للنساء في القبر، والرجل كذلك يدفن في المكان المخصص للرجال.


وأوضح من خلال إجابته عن سؤال عبر فيديو على موقع اليوتيوب، أنه لا يصح أن يدفن الأب مع الابنة ولا الأم مع ابنها، فالرجال فى مكان والنساء فى مكان ولا يجوز إلا فى حالة الضرورة عندما لا يوجد أى مكان للدفن، فإذا لم تكن هناك ضرورة فيكون هذا حرام.

حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد

أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنسٍ واحد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟».

وأبان أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.

وأشار إلى أنه اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكانٍ آخر لغير ضرورةٍ، وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة.

وأضاف: فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تحققها إلا بنقل الميت؛ كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تحفظ جسده وتستره، مع اللطف في حمله، ويراعى بعد نقله أن يكون دفنه بالطريقة الشرعية؛ فالمنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا أو شقًا إن كانت الأرض صلبة، أما إن كانت الأرض رخوة -كما هو الحال في مِصر وغيرها مِن البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرَّخْوَة- فلا مانع مِن أنْ يَكون الدَّفنُ بطريقةٍ أخرى بشرْط أنْ تُحَقِّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دَعَى أهلَ مِصر للُّجوء إلى الدَّفن في الفَسَاقي مُنذ قُرون طويلة؛ لأنَّ أرض مِصر رَخْوَةٌ تَكثُر فيها المياه الجَوْفِيَّة ولا تَصلُح فيها طريقةُ الشَّق أو اللَّحْد، ولا حَرَجَ في ذلك شرعًا كما نَصَّ عليه جماعةٌ مِن الأئمة الفقهاء مِن محققي المذاهب الفقهية المتبوعة.

وأفاد بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، كما يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد؛ فتُنقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع وجوب التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منه؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.