قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل قراءة الفاتحة بمثابة عقد شراء لا يحق بعدها لصاحب السلعة بيعها

×

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن بيع وشراء الأصول والممتلكات لايتم إلا بعقود رسمية وموثقة، لافتا إلى أن قراءة الفاتحة قبل عملية البيع والشراء، مجرد نية.

وأضاف "عويضة" خلال لقائه برنامج "فتاوي الناس" المذاع على فضائية "الناس"، فى إجابته عن سؤال مضمونه " اشتريت منزلا دون كتابة أي عقود وقرأنا الفاتحة على ذلك، ولكن صاحب المنزل باعه لرجل آخر، ما هو حكم ملكيتي للمنزل ؟ "، أنه في هذه الحالة لا يعتبر المنزل من حقك فقراءة الفاتحة لا تغني عن كتابة العقود والإثباتات اللازمة، وبذلك فإن المنزل ملك المشتري الثاني.

ونصح أمين الفتوى المتصل، الرضى بقضاء الله تعالى مع توخي الحظر في إجراء أي عملية بيع وشراء.

حكم أخذ العربون ..وهل هو من حق البائع حال الرجوع في البيع
ورد سؤال إلى الدكتو مجدى عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يقول صاحبه : تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض مبان منه ودفعت له عربونا ، والباقي على أقساط بعد الاستلام ، ولم أستطع دفع باقي الأقساط وفسخت عقد البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز ذلك؟.
أجاب مجدي عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا : العربون هو أن يشتري الشخص شيئا ويدفع إلى البائع مقدما مالا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع .


وأضاف عاشور هذه الصورة تسمى في الفقه ب«بيع العربون»، وقد اختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم صحته؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" نهى عن بيع العربان " ؛ لأن البائع إذا أخذ العربون دون أن يتم البيع يكون قد أخذ مال غيره دون مقابل .


واستثنى فقهاء المالكية من عدم الصحة ما إذا اشترط المشتري في العربون أنه إن تم العقد حاسب به ، وإلا أخذه واسترده .


و أوضح عاشور ذهب فقهاء الحنابلة إلى صحته، واستدلوا بفعل نافع بن الحارث حيث اشترى دار السجن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان، فأخذه عمر رضي الله عنه .


وتابع : أن المختار في الفتوى هو أن بيع العربون غير صحيح، فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه الجمهور ، ويستثنى في مثل هذه الصور مراعاة المفتى به أيضا من إقرار أهل الخبرة بوقوع ضرر حقيقي على البائع نتيجة فسخ العقد ، ومن ثم يستوفى من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر ، عملا بالقاعدة الشرعية : «لا ضرر ولا ضرار» .