أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
وأضافت ، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت قضاءه .
فالقاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف ، وحمل الطعنين رقمى 40671 و 43812 لسنة 67 ق . عليا