قال الدكتور رمضان عبدالرازق من علماء الأزهر الشريف،في بيانه حكم التسبيح للمرأة أثناء الحيض، إن السبحة مجرد عداد سواء أكانت من العاج أو الخشب أو إليكترونية،وبالتالي لا مجال لمن يقولون بأنها بدعة أو مستحدثة، موضحًا أنه يجوز للمرأة التسبيح أثناء الحيض لأن الحيض من الأمور التي لا دخل للمرأة فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "حيضتك ليست بيدك".
وبين" عبدالرازق" أن التسبيح من الأمور التي لا تتعارض مع الحيض، كما أن السبحة من الأمور المعينة على ذكر الله في أي وقت.
هل يوجد عدد معين للتسبيح؟
هل يوجد عدد معين عند قول: "سبحان الله العظيم" في الركوع؟ وكذلك الحال عند قول: "سبحان ربى الأعلى" في السجود، وهل لا بد أن يكون رقم فرديا أم لا؟
وقالت الإفتاء، التسبيح في الركوع والسجود سنة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثا؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه» رواه أبو داود.
ولا حرج في الزيادة على ثلاث تسبيحات، ولكن يستحب أن يختم التسبيح على وتر -أي على عدد فردي- خمس أو سبع أو تسع عند الحنفية والحنابلة، أو إحدى عشرة عند الشافعية، هذا إذا كان منفردا، وأما الإمام فلا ينبغي له أن يطول على وجه يجعل المأمومين يملون؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 251، ط. المكتب الإسلامي): [ثم الزيادة على ثلاث تسبيحات إنما تستحب للمنفرد، وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث، وقيل: خمس، إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل، فيستوفي الكمال] اه.
ثم بعد التسبيح يجوز للمسلم أن يعظم الله تعالى بما شاء في الركوع، ويدعو في السجود، وخاصة بما ورد من أدعية، وينبغي للإمام ألا يطيل على المأمومين بما يحملهم به فوق طاقتهم أو بوجه يملون به كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.