قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

«ومن الشعر ما سجن».. 5 سنوات حبسا تنتظر صاحب ديوان شعري| تفاصيل

النيابة العامة
النيابة العامة
×

يواجه صاحب ديوان شعري عقوبة ازدراء الأديان ،بعدما أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي، ثبوت الواقعة، وتوجيه النائب العام في ضوء ذلك بالتحقيق في الأمر.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلفت لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات ذلك الديوان.

قرار عاجل من النيابة في ديوان شعري

وذكرت النيابة في بيانها، أنه طالعت ديوان الشعر -محل البلاغ- عبر شبكة المعلومات الدولية، تبينت احتواءه على تلك العبارات.

وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة ازدراء الأديان، والتي أصبح صاحب هذا الديوان الشعري في مواجهتها.

تضمن الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تفاصيل عقوبة ازدراء الأديان، وصنفها ضمن “الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل”.

الحبس 5 سنوات لمزدري الأديان

ونصت المادة 98 على الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

في سياق متصل، تنص المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

تشديد عقوبة ازدراء الأديان

فيما تشدد العقوبة في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، وتكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.

وهناك مادة أخرى في القانون تتطرق إلى المسائل الدينية وتناولها بصورة تمثل "ازدراء للأديان، إذا نصت المادة 176: على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.