قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم أكل السمك الطافي على سطح البحر.. دار الإفتاء تجيب

صيد السمك
صيد السمك
×

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أكل السمك الطافي على وجه الماء جائزٌ شرعًا، سواء مات بسببٍ؛ كأن ضربه إنسان، أو انحسر عنه الماء حتى مات، أو مات بغير سببٍ حتف أنفه، راسبًا أو طافيًا. وذلك لعموم الأدلة الواردة في حِلِّ أكل السمك دون استثناء الطافي منه، بشرط أمَن السلامة من الضرر.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم أكل السمك الطافي على سطح البحر؟ أن الأصل في أكل السمك وغيره من صيد البحر أنَّ الله عز وجل قد أحلَّه لعباده؛ قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].

وقد ورد في السنة المطهرة أيضًا ما يدل على حِلِّ أكل ما في البحر من السمك وغيره؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وآله وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام أبو داود والترمذي في "السنن".

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ؛ وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ضابط السمك الطافي الذي يترتب عليه الحكم الشرعي من حِلِّ الأكل من عدمه، ويظهر ذلك فيما يلي:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى حِلِّ أكل الطافي من السمك، سواء مات بسبب أو بغير سبب، راسبًا أو طافيًا.

بينما ذهب فقهاء الحنفية إلى أنَّ السمك الطافي هو الذي مات في الماء من غير آفة ولا سبب حادث؛ كضربة حَجَر، أو إنسانٍ، سواء علا على سطح الماء، أو لم يعلُ، بحيث تكون بطنه لأعلى، فهذا يحرم أكله على الصحيح من المذهب.

واستدلُّوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه الإمامان أبو داود وابن ماجه في "السنن" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ».

ففيه دليلٌ على إباحة ما مات بسبب معلوم، كإلقاء البحر له، أو نضوب الماء عنه؛ لأنَّ سبب موته معلوم، بخلاف ما مات فيه بغير سببٍ معلوم.

وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من إباحة أكل السمك الطافي؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في حِلِّ أكل السمك دون استثناء الطافي منه.