تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:
أ- المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، ولم تصبح أراضيها منتجة، والمنشآت التي تُقام بعد ذلك تُعفى لمدة عشر سنوات اعتبارًا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب- المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارًا من أول سنة ضريبية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير الزراعة، بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تُعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثًا: أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر الماشية وتسمينها، وشركات مصايد الأسماك، وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أُقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تُقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، تُعفى لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعًا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتي:
1- بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ سريان الإعفاء المنصوص عليه في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أُقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تُقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسًا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.