تعد الإجازات الرسمية المدفوعة من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين وخاصة الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة ومنها إجازة 6 أكتوبر.
إجازة 6 أكتوبر
حد القانون الإجازات الرسمية بأنها إجازات مدفوعة الأجر عديدة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أكد على حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، وتعد إجازة 6 أكتوبر 2024 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين.
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
موعد إجازة 6 أكتوبر
ومن المقرر أن يصادف الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، يوم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
ويعد الأحد المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
إجازات مدفوعة الأجر
ووفق قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 للموظف الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، حيث تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
كما مكن القانون العامل في الحصول إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.