عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا، أمس الأربعاء، عن إهانة أستاذ جامعي لطالب بكلمات خادشة، حمل عنوان "أستاذ جامعي يهين طالباً بكلمات خادشة للحياء في الميكروفون أمام زملائه.. وقرار من رئيس جامعة المنوفية".
علق منصور محمد عميد كلية الحقوق بـجامعة المنوفية، على تفاصيل الفيديو المنتشر لأستاذ جامعي يسب طلابه بألفاظ نابية، قائلا: أستاذ جامعي و أحد أعضاء هيئة التدريس قام خلال المحاضرة للفرقة الأولى بذكر بعض الألفاظ التي تتنافي مع القيم والمبادئ.
وأضاف منصور محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلية أعدت مذكرة فور الواقعة، وتم رفعها إلى رئيس الجامعة، وعليه تم إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق، متابعا: الدكتور يدرس لأكثر من 34 سنة في الكلية، وتلك الواقعة تحدث للمرة الأولى.
وشدد على أن ما حدث سلوك فردي ونرفضه، وقانون تنظيم الجامعات وضع تفاصيل معينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل، وسيتم التحقيق معه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سب أستاذ جامعي لطالب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
المادة (306) من قانون العقوبات تنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.