قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الأصل في الوتر، تأخيره؛ ليكون خاتمة لصلاة الليل، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا).
وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر.
وأضافت أنه بناء عليه يمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده، لما جاء في تحفة المحتاج: "ويستحب أن لا يتعمد صلاة بعده، وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا، ففعله لبيان الجواز، والذي واظب عليه وأمر به جعل أخر صلاة الليل وترا".
وتابعت أن ابن حزم قال في المحلى " والوتر أخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة، ولا يعيد وترا أخر، مضيفة قول النووي في المجموع " إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أو غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر ثم قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر: وهذا الحديث محمول على أنه صلي الركعتين بعد الوتر، بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر".
واختتمت لجنة الفتوى بيانها على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حاله مصداقا لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم أخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل).
لا صلاة بعد الوتر
روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا )، فهل هذا الحديث يمنع من أداء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر؟.
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الصلوات الفائتة يجوز أداؤها بعد صلاة الوتر في أي وقت حتى في أوقات الكراهة.
كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال عن كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة، عبر صفحتها ب«فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.
وتلقت دار الإفتاء سؤالا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
لا وتران في ليلة
وفي فتوى له أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أداء الوتر مرتين في الليلة الواحدة؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة».
وأوضح «عثمان»، ل«صدى البلد»، أنه إذا كان يثق المسلم من نفسه في القيام آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى ذلك الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
وتابع: أما إن لم يثق من القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ثم يوتر أوله؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».
وأشار إلى أنه إذا أوتر المسلم في أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى للحديث السابق أنه لا وتران في ليلة؛ بل يصلي ركعتين ركعتين وهكذا.
وواصل: إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أوتر مع الإمام في التراويح، أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «التهجد» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات التهجد ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترا واحدا في الليلة.