تجري انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب ،الأن ،فى 25 لجنة برلمانية .
يأتى ذلك بعد أن رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة : عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية،وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان .
و من المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة الثالثة والأخيرة اليوم، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأربعاء.
وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة عدم تلقى أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية لـمجلس النواب، دعوة اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها “الرئيس - الوكيلين - أمناء السر”.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.
ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس النواب، فتح باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وبعدها رفع الجلسة لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان، والدعوة لانتخاب هيئات المكاتب في الجلسة الثانية.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
وتنص المادة 115 من الدستور على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.